الثاني: "الطعام" أصله في اللغة ما يؤكل، قاله الجوهري (?)، قال: وربما خص بالبر كما في حديث أبي سعيد في الفطرة (?) أي السالف في بابه.
الثالث: في فقه الحديث هو نص في منع بيع الطعام قبل قبضه بأن يشتريه من رجل ولم يقبضه ويبيعه، الآخر وخالف فيه، عثمان البتي (?) فقال: يجوز في كل مبيع.
وقال أبو حنيفة: [لا] (?) يجوز في كل شيء إلاَّ العقار وما لا ينقل لتعذر الاستيفاء فيه ولم يذكر النووي والقشيري وما لا ينقل، ونقله عنه القرطبي (?) وغيره.