الكلام عليهما من وجوه:

الأول: هذا الحديث من طريقيه ترجم عليه البخاري (?) "بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك" ثم ذكر حديث ابن عمر باللفظين المذكورين وذكر قبله حديث ابن عباس بلفظ أما الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع [حتى] (?) يقبضه، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلاَّ مثله.

وذكر مسلم (?) حديث ابن عمر أيضاً باللفظين المذكورين وبلفظ ثالث "حتى يستوفيه ويقبضه" وبغير ذلك من الألفاظ وفي أخرى "حتى تكتاله".

[وذكر حديث ابن عباس بلفظ "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه" قال ابن عباس: أحسب كل شيء مثله. وفي رواية "فلا يبعه حتى يقبضه"] (?) وفي أخرى "حتى تكتاله".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015