رابعها (?): إذا سلمه في الجناية هل يسلمه بماله قولان عندهم لأن المال يتبع الرقبة وينتقل بانتقالها.
فائدة: نحوية أسلفنا آنفاً أن اللام، للملك، وللأختصاص، والملك: قد يكون حقيقة نحو "الدار لزيد" ومجازاً نحواً "أباً لك" وفرق القرافي بين الملك والاستحقاق والاختصاص.
فقال: المال [إن] (?) أضيف إلى من يعقل كانت اللام للملك وإلاَّ فإن شهدت العادة له به فللاستحقاق كالسرج للدابة وإن لم تشهد به بل كانت ثبتت بشهادة العادة وغيرها فهو للاختصاص بالملك، والاختصاص بالملك، أخص من الاستحقاق، والاستحقاق أخص من الاختصاص.
قلت: وللام معان أُخر (?).
أحدها: التخصيص نحو: هذا ابن لزيد.
ثانيها: التعليل نحو: شربت لأروى، قال تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} (?).
ثالثها: التوكيد نحو "لزيد قائم".