أحدها: بعقد معاوضة كالبيع , والنكاح، والمال في ذلك للسيد إلاَّ أن [يشترطه المبتاع] (?) خلافاً للحسن البصري والزهري في قولهما (?): يتبع المال العبد في البيع والحديث يرد عليهما.

الثاني: أن يزول بالعتق وما في معناه من العقود التي يقتضي العتق سقوط النفقة كالكتابة، فالمال للعبد إلاَّ أن يشرطه السيد، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنه للسيد في العتق (?).

ثالثها (?): أن يزول ملكه بالصدقة والهبة، وفيهما قولان: عندهم، لأن فيها شبهاً من العتق الذي يتبع فيه المال ومن البيع الذي لا يتبع، قال القرطبي في "مفهمه" (?): والأرجح إلحاقها بالبيع، وقطعها عن العتق، لاختصاصه بمعنى لا يوجد في غيره، واختلف قول مالك في الوصية به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015