الوجه السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يبع حاضر لباد"، الحاضر: المقيم بالبلد.
والبادي: المقيم بالبادية، وفي معناه: القروي، وهو المقيم بالقرى المضافة إلى البلاد.
وصورة بيع الحاضر للبادي المنهي عنه (?)، أن يقدم البدوي أو القروي بمتاع تعم الحاجة إليه ليبعه بسعر يومه، فيقول البلدي: اتركه لأبيعه على التدريج بأغلى. وذلك إضراراً بالبلد وحرام إن علم بالنهي، وتصرف أصحابنا في ذلك وقيدوا التحريم بما ذكرناه (?)