ووقع في "شرح ابن العطار" الجزم بثبوت الخيار عند المواطأة، وهو أحد الوجهين في المسألة وكأنه تبع في ذلك مفهوم كلام الشيخ تقي الدين (?) في الشرح فإنه يقتضيه. وجزم الفاكهي في "شرحه" بثبوت الخيار إذا علم أن الناجش من قِبَل البائع.
فرع: لو قال أُعطيت بهذه السلعة كذا [كذباً] (?) ليغر المشتري ففي ثبوت الخيار الخلاف المذكور.
التنبيه الثالث: نص الشافعي في "اختلاف الحديث" (?): على أن الناجش إنما يعصي إذا كان عالماً بالنهي ونقله أيضاً عنه البيهقي (?) في "سننه" والمتولي (?) في "تتمته"، وقال به القاضي أبو الطيب (?) والرافعي (?) لم يطلع عليه بل أبداه بحثاً.