[فاحترزوا "بالمتاع" التي تعم الحاجة إليه عما إذا كان الاحتياج إليه نادراً فإنه لا يحرم] (?).

واحترزوا بقولهم: "فيقول البلدي" عما إذا التمس البدوي منه بيعه تدريجاً فإنه لا يحرم، وهل يشترط أن يظهر بيع ذلك المتاع بيعه في البلد حتى لو لم يظهر لقلته أو لكبر البلد أو لعموم وجوده ورخص السعر لا يحرم، فيه وجهان أوفقهما:

لإِطلاق الخبر كما قال الرافعي أنه لا يشترط بل يحرم.

ووجه مقابله انتفاء المعنى وهو الإِضرار وتفويت الربح أو الرزق على الناس، وهذا النهي لمراعاة أهل البلد، واحتمل فيه غبن [البادي] (?) ومنع من تلقيه نظراً للمصلحة العامة.

فائدة: اعلم أن أكثر هذه الأحكام تدور بين اتباع اللفظ واعتبار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015