45 - باب ما يجوز قتله

220/ 1 /45 - عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" (?).

ولمسلم: "يقتل خمس فواسق في الحل والحرم" (?).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: اللفظ الأول (?) الذي أورده هو لفظ البخاري ولفظ مسلم كذلك إلاَّ أنه قال: "فواسق" بدل "فاسق".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015