[الثاني عشر]: جواز تخصيص العام.

[الثالث عشر]: جواز تعليل الحكم من السائل ليقع الجواب على تقدير الحكم والعلة.

[الرابع عشر]: الجواب على الفور إذا كان عالماً به من غير تأن. خصوصاً إذا اقتضته المصلحة.

[الخامس عشر]: مراعاة المصالح العامة والتنبيه عليها من الأئمة والكبار.

[السادس عشر]: المبادرة إليها خصوصاً في المجامع والمشاهد وابتداء الأمر.

[السابع عشر]: أن تحريم الله تعالى وتحليله يطلقان بما في اللوح المحفوظ وبمعنى الظهور وأن الإِطلاق جائز لمن علمه على ما سبق في الكلام على تحريم مكة في الحديث الذي قبله.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015