واللفظ الثاني: الذي عزاه إلى مسلم ليس هو فيه وإنما لفظه: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم".

وفي رواية "في الحرم" نعم، في رواية له عنها قالت: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل خمس فواسق في الحل والحرم". وحينئذ فاللفظ المذكور ليس لفظه - صلى الله عليه وسلم - بل لفظ [كلام] (?) الراوي، فعلى المصنف في [إيراده] (?) من هذا الوجه مؤاخذة فتأملها.

ثم اعلم بعد ذلك أن مسلماً زاد في بعض (?) رواياته "الحية" وأسقط "العقرب" وفي رواية له تقييد "الغراب بالأبقع" وهو الذي في ظهره [وبطنه] (?) بياض.

والصحيح عند الشافعية: تحريم أكل الغراب الأسود وحل غراب الزرع وفي الغراب الصغير وجهان ظاهر ما في الرافعي حله وصريح أصل "الروضة" (?) تحريمه.

قال القاضي (?): وذكر في غير مسلم "الأفعى" فجاءت سبعة.

قلت: لا. فإن "الحية" تناولت "الأفعى" وغيرها من جنسها وإنما هو خلاف لفظي وقد نبه على ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015