ذلك من السياق ودلالة السياق لا يقام عليها دليل، وكذلك لو فهم المقصود من الكلام وطولب بالدليل لعسُر إقامته. لكن الناظر يرجع إلى ذوقه، ودينه وإنصافه] (?).

الحادي عشر: لم يتعرض في الحديث في القدر الزائد على المحدود من المذكورات فيه، وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيما زاد على خمسة أوسق من الحب والتمر بحسابه، وأنه لا أوقاص (?) فيها.

واختلفوا فيما زاد على نصاب الذهب والفضة قليلاً كان أو كثيراً، هل فيه ربع العشر ولا وقص فيه: فقال مالك والليث والثوري والشافعي (?) وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأكثر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015