أصحاب أبي حنيفة وجملة أصحاب الحديث لا وقص فيه وفيه ربع العشر، وهو مروي عن علي وابن عمر.

وقال أبو حنيفة (?) وبعض السلف: لا شيء فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهمًا، ولا فيما زاد على عشرين دينارًا حتى يبلغ أربعة دنانير، فإن زادت ففي كل أربعين درهمًا درهم، وفي كل أربعة دنانير درهم. فجعل لها وقصًا كالماشية. واحتج الجمهور بالحديث الذي أسلفناه في الرقة ربع العشر وهو عام في النصاب فما فوقه. وبالقياس على الحبوب، ولأبي حنيفة في المسألة حديث ضعيف (?)، لا يصح الاحتجاج به، كما قاله النووي. وقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015