والجواب: عنه بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرَج لا قدر المُخرج منه وكأنها -والله أعلم- نزعه ظاهرة.
وحكى القاضي عياض (?): عن داود أن كل ما تداخله الكيل يراعي فيه خمسة أوسق، وما عداه لا يوسق ففي قليله وكثيره الزكاة.
ولما ذكر الشيخ تقي الدين (?) الجواب السالف قال: هذا فيه قاعدة أصولية وهي أن الألفاظ العامة ترد بوضع اللغة على ثلاث مراتب.
أحدها: ما يظهر فيها قصد التعميم [بأن يرد مستنده على سبب] (?) لقصد تأسيس القواعد.
ثانيها: [ما يظهر فيها قصد التخصيص، كهذا الحديث] (?).
[ثالثها] (?): ما لم تظهر فيه قرينة [بقصد التعميم ولا عدمه ولا يحتاج ذلك] (?) إلى دليل [وإن طلبه بعض المتأخرين، بل يعرف