وحكى القاضي عياض: عن بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمتة مائتين درهم، وإن كان دون عشرين مثقالاً. قال هذا القائل ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها مائتي درهم (?).
فرع: اختلف العلماء فيما إذا ملك بعض نصاب من الذهب وبعض نصاب من الفضة هل يضم بعضه إلى بعض بالقيمة (?).
فقال مالك والجمهور كما نقله القرطبي عنهم: يضمان في إكمال النصاب على اختلاف بينهم.
فمالك وجماعة: يراعون الوزن والضم على الأجزاء لا على القيم، وينزلون كل دينار منزلة عشرة دراهم على الصرف القديم (?).
وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري: يرون ضمها على القيمة في وقت الزكاة.
وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: لا يضم مطلقاً.
وذهب آخرون: إلى أنه إنما يضم إذا كمل من أحدهما