نصاب، فيضم الآخر ويزكى الجميع، حكاه القرطبي (?).
السابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا فيما دون خمس ذود صدقة" الرواية المشهورة إضافة خمس إلى ذود وروي بتنوين خمس [(?)] ويكون ذود بدلاً منها والمعروف الأول. ونقله ابن عبد البر (?) والقاضي (?) عن الجمهور.
والذود أصله كما قال القرطبي: من ذاد يذود إذا دفع شيئاً فهو مصدر، فكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة.
وهو عند أهل اللغة: من الثلاثة إلى العشرة من الإِبل لا واحد له من لفظه.
قالوا: ويقال في الواحد بعير.
قالوا: وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لها من لفظها.
قالوا: وقولهم خمس ذود كقولهم خمسة أبعرة وخمسة جمال وخمس نوق وخمس نسوة.
وقال سيبويه: تقول ثلاث ذود، لأن الذود مؤنث، وليس باسم كسّر عليه مذكر.