بالورق. وقد ذكر الذهب في غير هذا الحديث في "صحيح ابن حبان" و"الحاكم" وغيرهما وفي "صحيح البخاري" من حديث أنس "وفي الرقة ربع العشر" (?) وهي الفضة.

وقيل: يشمل الذهب أيضاً وقام الإِجماع على وجوب الزكاة في عشرين مثقالاً منه.

وادعى النووي (?) أن الاستدلال به كاف، وأن الأحاديث الواردة بتحديد ذلك ضعاف. وفي الثاني: نظر لما ذكرته لك.

والمثقال: أربعة وعشرون قيراطاً.

والقيراط: ثلاث حبات من وسط الشعير مجموعه اثنان وسبعون حبة بالإِجماع.

وحُكِيَ عن الحسن البصري والزهري أنهما قالا: لا تجب في أقل من أربعين مثقالاً، لكن الأشهر عندهما الوجوب في عشرين، كقول العلماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015