يرتفق بها للاتكاء عليها فهي مكروهة.

وقيل: محرمة.

قال القاضي أبو بكر: وقد قيل: إن الذي يمتهن من الصور يجوز وما لا يمتهن لا يجوز، لأن الجاهلية كانت تعظم الصور فما يبقى فيه جزء من التعظيم والارتفاع يمنع، وما يمتهن فهو مباح، لأنه ليس مما كانوا فيه (?).

وحكى القرطبي عن بعضهم تفصيلاً: إن التصوير على صفة غير الحيوان جائز: كالأشجار ونحوها، وعلى صفته حرام إن كان له ظل بشروط أربعة: أن يكون قائماً بنفسه، وأن يكون على صفة ما يحيي، وأن يكون كامل الخلقة، وأن يكون مما يسرع إليه الفساد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015