وقال أصبغ: يجوز مثل الحلوى ونحوها.
قال ابن رشد: وهو بعيد عن القياس والنظر فإن كان له ظل فثلاثة أقوال: ثالثها إباحة ما عدا المرسوم منها في الجدر.
وقيل: في الجدر والستور.
ومذهب الشافعي -رضي الله عنه-: أنه يحرم تصوير حيوان على حائط وبيت، ولا أجرة لفاعله. وكذا في ثياب على الأصح، وطرد المتولي الخلاف في الأرض ونحوها. وقد بسطت المسألة بفروعها والخلاف فيها في شرحي "المنهاج والتنبيه" فليراجع منهما.
قال القرطبي: وقد استثنى من هذا الباب لعب البنات لقصة عائشة (?) في الصحيح.