الشافعي (?). وابن جرير. وروي عن ابن المسيب (?). وعمر بن عبد العزيز. ومكحول.
وقال الجمهور كما نقله عنهم النووي في "شرحه" (?): لا يكبر.
واختلفت الرواية في ذلك عن أحمد. وخيره داود بين التكبير وتركه (?).
واحتج الشافعي ومن وافقه بحديث ابن عباس (?) أنه - عليه الصلاة والسلام - صلاها ركعتين، كما يصلي العيد. رواه أصحاب السنن الأربعة. وقال الترمذي: حسن صحيح.