ووقع في "شرح الفاكهي" دعوى الإِجماع على أنه يخطب لها.

[فرع: ويخطب خطبتين كالعيد كما قاله مالك (?)، والشافعي (?).

وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وعبد الرحمن (?) بن مهدي: يخطب واحدة لا جلوس فيها. وخيره الطبري (?).

وقال البندنيجي: من أصحابنا أيضًا يكفي واحدة] (?).

السابع: فيه استقبال القبلة عند تحويل الرداء والدعاء في الاستسقاء (?).

الثامن: فيه استقبالها عند الدعاء مطلقًا قياسًا عليها.

التاسع: فيه الرد على من أنكر صلاة الاستسقاء.

العاشر: فيه أنها ركعتان وهو كذلك بإجماع المثبتين لها.

الحادي عشر: لم يذكر في صلاة الاستسقاء في هذا الحديث التكبيرات الزوائد كما في صلاة العيد. وقد قال به

طور بواسطة نورين ميديا © 2015