ووقع في "شرح الفاكهي" دعوى الإِجماع على أنه يخطب لها.
[فرع: ويخطب خطبتين كالعيد كما قاله مالك (?)، والشافعي (?).
وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وعبد الرحمن (?) بن مهدي: يخطب واحدة لا جلوس فيها. وخيره الطبري (?).
وقال البندنيجي: من أصحابنا أيضًا يكفي واحدة] (?).
السابع: فيه استقبال القبلة عند تحويل الرداء والدعاء في الاستسقاء (?).
الثامن: فيه استقبالها عند الدعاء مطلقًا قياسًا عليها.
التاسع: فيه الرد على من أنكر صلاة الاستسقاء.
العاشر: فيه أنها ركعتان وهو كذلك بإجماع المثبتين لها.
الحادي عشر: لم يذكر في صلاة الاستسقاء في هذا الحديث التكبيرات الزوائد كما في صلاة العيد. وقد قال به