وأما ابن أبي حاتم (?): فرمى راويه عن ابن عباس بالإِرسال عنه.
وأجاب الجمهور: عنه بأن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة، وكونها قبل الخطبة. فإن التشبيه بالشيء يصدق من
بعض الوجوه. لكن أخرجه الدارقطني (?) وفيه عدد التكبير في الأولى. والثانية وقراءة سبح في الأولى والغاشية في الثانية. وأعله
عبد الحق بمحمد بن عبد العزيز بن عمر بن عوف المذكور في إسناده. وقال: إنه ضعيف.
قلت: ووالده مجهول، كما قال ابن القطان. لكن أخرج الحاكم (?) في "مستدركه" هذه الرواية. وقال بدل محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عوف. محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك عن أبيه. ثم قال: هذا حديث صحيح الإِسناد، فالله أعلم.
فرع: اختلف مذهب مالك هل يكبر الإِمام والناس إذا خرجوا إلى المصلى قياسًا على العيدين أم لا لعدم وروده هنا.