بالِإمام واجب في: الصورة، والنية، والفعل، والقول، أم في الفعل وبعض القول؟ وقد تقدم ذلك في الحديث الثاني من باب الإِمامة.
ونذكر هنا أن العلماء اختلفوا في جواز اختلاف نية الإِمام والمأموم على مذاهب:
[أوسعها] (?): الجواز مطلقًا [فيجوز] (?) اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه [والقاضي] (?) بالمؤدي وعكسه، سواء [اتفقت] (?) الصلاتان أم لا، إلَّا أن تختلف الأفعال الظاهرة، وهو مذهب الشافعي ومن قال بقوله.
وثانيها: مقابله وهو أضيقها وهو أنه لا يجوز اختلاف النيات حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض.
[وثالثها: وهو أوسطها، أنه يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض] (?) [و] (?) لا عكسه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.
وقال الشيخ تقي الدين (?): ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني فليس بجيد، فليعلم ذلك.