غنى عن صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه بُعْد (?).
ومن ادعى عدم [علمه - عليه الصلاة والسلام - بذلك: فقد أبعد أيضًا (?) بل قد شُكي تطويله إليه ولم] (?) ينكر عليه [] (?) إلَّا التطويل فقط.
وبصحة صلاة المفترض خلف المتنفل: قال به الشافعي وأحمد والجمهور:
ومنعه [ربيعة و] (?) مالك وأبو حنيفة والكوفيون:
والخلاف في ذلك راجع إلى قاعدة وهي: أن ائتمام المأموم