غنى عن صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه بُعْد (?).

ومن ادعى عدم [علمه - عليه الصلاة والسلام - بذلك: فقد أبعد أيضًا (?) بل قد شُكي تطويله إليه ولم] (?) ينكر عليه [] (?) إلَّا التطويل فقط.

وبصحة صلاة المفترض خلف المتنفل: قال به الشافعي وأحمد والجمهور:

ومنعه [ربيعة و] (?) مالك وأبو حنيفة والكوفيون:

والخلاف في ذلك راجع إلى قاعدة وهي: أن ائتمام المأموم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015