الكتاب"، وفي رواية للدارقطني، وقال: إسنادها صحيح: "لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب" (?).
الثالث والعشرون: فيه تسمية السورة [ببعضها] (?) وكل سور القرآن في التسمية: كالفاتحة، ثم التسمية بالبعض قد يكون لعظم
لفظه [ومعناه] (?). وقد يكون لشهرة قصّته. وقد يكون لعظم [المثوبة] (?). وقد يكون لتفخيم ذكر [المنعوت] (?) في السورة. وقد يكون لغير ذلك على ما اقتضته التسمية.
الرابع والعشرون: فيه تسوية الظهر في الركوع بحيث يستوي [رأسه] (?) ومؤخره وقد مر، وفي الطبراني من حديث أبي برزة الأسلمي (?)