قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر".

الخامس والعشرون: فيه وجوب الاعتدال إذا رفع رأسه من الركوع بحيث يستوي قائمًا.

السادس والعشرون: فيه وجوب الجلوس بين السجدتين.

السابع والعشرون: فيه وجوب التشهد الأول والأخير وهو مذهب أحمد وأصحاب الحديث.

وقال الشافعي: الأول سنَّة، والثاني فرض.

وقال مالك، وأبو حنيفة والأكثرون: هما سنتان، لكن أوجب أبو حنيفة الجلوس [بقدره] (?). والأشهر عن مالك أنه يجب الجلوس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015