قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر".
الخامس والعشرون: فيه وجوب الاعتدال إذا رفع رأسه من الركوع بحيث يستوي قائمًا.
السادس والعشرون: فيه وجوب الجلوس بين السجدتين.
السابع والعشرون: فيه وجوب التشهد الأول والأخير وهو مذهب أحمد وأصحاب الحديث.
وقال الشافعي: الأول سنَّة، والثاني فرض.
وقال مالك، وأبو حنيفة والأكثرون: هما سنتان، لكن أوجب أبو حنيفة الجلوس [بقدره] (?). والأشهر عن مالك أنه يجب الجلوس