[عندنا] (?).
وشذ بعض الظاهرية والمالكية: فأوجب الثانية، وهو رواية عن أحمد، وهو مخالف لإِجماع من قبله.
[ولا يسلم المأموم عند المالكية: حتى يفرغ الإِمام منها، ويضيف إليها المأموم اثنتين على المشهور عندهم: أولاهما يرد بها على إمامه، والثانية عن يساره إن كان عن يساره أحد.
وقيل: يبدأ منها باليسار.
وقيل: يتخير ولو كان مسبوقًا، ففي رده على الإِمام ومن على يساره روايتان عندهم] (?).
العشرون: في الحديث نقل أقواله وأفعاله وأحواله إلى الأمة كما فعلته عائشة - رضي الله عنها -.
[الحادي والعشرون] (?): فيه افتتاح الصلاة بالتكبير ووجوبه وتعيينه وقد سلف واضحًا.
الثاني والعشرون: فيه وجوب القراءة في الصلاة وأنه بالفاتحة.
وفي الصحيحين (?) من حديث عبادة: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة