رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته، وحمل حديث عائشة هذا على غير الأخير، جمعا بينه وبين حديث أبي حميد،
ورجح من حيث المعنى بأمرين:
أحدهما: أن المخالفة في هيئة الجلوس قد يكون سببًا للتذكر عند الشك في كونه الأول أو الأخير.
والثاني: أن الافتراش هيئة استيفاز [فناسب] (?) الجلسات الأول. والتورك هيئة اطمئنان فناسب الأخير. كيف وهو مطابق للنقل
في حديث أبي حميد السالف فكان أولى.
ومذهب الشافعي: جلوس المرأة كجلوس الرجل.
وذهب بعض السلف إلى أن سنة المرأة التربع في الجلسات سواء فيه الفريضة والنافلة، وخصه بعضهم بالنافلة، حكاه عنهما القاضي.
ومذهب الجمهور: أنه لا فرق. وقد وردت هيئة التورك في بعض الأحاديث، لكن ليست لها قوة في الصحة: كأحاديث الافتراش والتورك (?).