واختلف قول الشافعي - رضي الله عنه - في الأفضل في جلوس العاجز عن القيام في الفريضة وجلوس المتنفل الذي له أجر
نصف القاعد على أقوال، ذكرتها في "شرح المنهاج" وغيره أصحها: الافتراش، لأنه غالب جلسات الصلاة الأربع.
السابع عشر: قولها: "وكان ينهى عن عقبة الشيطان" هو بضم العين وإسكان القاف. ويروى "عقب" -بفتح العين وكسر القاف- وحُكي ضم العين فيه وهو ضعيف. وفسره أبو عبيدة وغيره بالإِقعاء المنهي عنه. وهو أن يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض [كذا] (?) حكاه النووي في [(شرحه لمسلم)] (?) عن