شاء الله [تعالى] (?) في بابه.
السادس عشر: قولها: "وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى". يفرش بضم الراء أشهر من كسرها.
واستدل أصحاب أبي حنيفة: بهذا الحديث على اختيار هذه الهيئة في الجلوس من الرجل وهو مذهب سفيان.
ومالك: اختار التورك.
وأحمد: يتورك في آخر الرباعي.
والشافعي: فصل بين الأول والأخير، فيفترش في [الأول] (?)، كما يجلس بين السجدتين وجلسة الاستراحة، ويتورك في الأخير. واحتج بحديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري (?): أنه لما وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم