وتباح المنذورة (?) في هذه الأوقات عندنا، ولا تباح عنده، والمشهور من مذهب داود منع الصلاة في هذه الأوقات مطلقًا سواء ذات السبب وغيرها، وهو رواية عن أحمد.

ونقل القاضي عن داود أنه أباحها بسبب وبدونه.

واحتج الشافعي وموافقوه بأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى سنة الظهر بعد العصر (?). وهذا تصريح في قضاء السنة الفائتة، فالحاضرة أولى، والفريضة المقضية أولى، وكذا الجنازة، وهو إجماع فيهما، وقال - عليه الصلاة والسلام - في التحية: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (?) وهذا خاص وحديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عام، وقد دخله التخصيص بصلاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015