ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث، وتباح الفوائت عنده بعد الصبح [والعصر] (?) ولا يباح
في الأوقات الثلاثة إلَّا عصر يومه (?)، فيباح عند اصفرار الشمس،