امرأة معهم (?) في الصف أو قامت بحذاء الإِمام فصلت معهم؟ قال: صلاتهم جميعاً (?) تامة. قلت: لم؟ قال: لأن هذه (?) الصلاة (?) ليست كالصلاة المكتوبة (?)؛ ألا ترى لو أن رجلاً قرأ السجدة فسجدتها (?) امرأة معه أنها لا تفسد (?) عليه، فكذلك هذا.
قلت: أرأيت إماماً صلى على جنازة فلما (?) كبر تكبيرة أو تكبيرتين (?) ضحك الإِمام (?) حتى قهقه؟ قال: صلاتهم فاسدة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة (?). قلت: فهل يعيد (?) الوضوء من قهقه منهم؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو أن الإِمام تكلم؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت قوماً صلوا على الجنازة (?) وهم ركوب أو هم (?) قعود؟ قال: أما في القياس فإنه يجزيهم، ولكني (?) أدع القياس وأستحسن فآمرهم (?) بالإعادة.
قلت: أرأيت رجلاً (?) مات في سفره (?) ومعه نساء ليس معهن رجل هل تغسله إحداهن؟ قال: إن كانت فيهن امرأته غسلته، وإن لم تكن (?) فيهن امرأته لم يغسلنه (?). قلت: ولم تغسله امرأته؟ قال: لأنها في عدة منه؛ ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج ما دامت في عدة منه (?).