قلت: أرأيت إماماً صلى على جنازة ومعه جماعة (?) والإمام على غير وضوء أو هو (?) جنب؟ قال: عليهم أن يعيدوا الصلاة. قلت: فإن كان إمامهم متوضئاً (?) وكان بعضهم على غير وضوء أو كان (?) من خلفه كلهم على غير وضوء (?)؟ قال: لا يعيدون الصلاة عليها. قلت: لم؟ قال: لأن إمامهم قد صلى عليها فلا يعيدون الصلاة عليها.
قلت: أرأيت قوماً صلوا على جنازة فأخطأوا (?) بالرأس فجعلوه في موضع الرجلين (?) حتى فرغوا من الصلاة عليها؟ قال: يجزيهم. قلت: فإن فعلوا ذلك عمداً؟ قال: قد (?) أساؤوا، وصلاتهم تامة.
قلت: أرأيت قوماً صلوا (?) على جنازة فأخطأوا (?) القبلة (?)، فصلوا عليها (?) لغير القبلة حتى فرغوا من صلاتهم؟ قال: صلاتهم تامة. قلت: فإن تعمدوا ذلك؟ قال: يستقبلون الصلاة عليها.
قلت: أرأيت القوم يدفنون الميت ونسوا الصلاة عليه (?)؟ قال: يصلون عليه وهو في القبر (?) كما يصلون على الجنازة. وقال أبو يوسف: يصلى على القبر في ثلاث، فإذا مضت ثلاثة لم يصل عليه (?).
قلت: أرأيت قوماً أرادوا الصلاة على الجنازة ومعهم نساء أين تصف (?) النساء؟ قال: من وراء (?) صفوف الرجال. قلت: أرأيت إن قامت