قلت (?): وكذلك لو كانت (?) المرأة لم يدخل بها؟ قال: نعم، دخل بها أو لم يدخل بها (?) فهو سواء. قلت: فإن لم يكن فيهن امرأته ولكن كانت فيهن (?) أخته أو أمه (?) أو خالته أو عمته؟ قال: لا تغسله واحدة (?) ممن (?) ذكرت، ولا تنظر (?) إلى عورته، ولكنها تيممه بالصعيد كما وصفت لك التيمم. قلت: فهل يصلين عليه؟ قال: نعم. قلت: فتقوم الإِمام (?) منهن وسط الصف؟ قال: نعم (?). قلت: فإن كانت (?) فيهن (?) أم ولد له هل تغسله؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها في غير عدة نكاح (?). قلت: أرأيت إن كان أعتقها قبل موته؟ قال: سواء، ولا تغسله؛ لأنها قد حرمت عليه قبل موته. قلت (?): أرأيت إن كانت (?) فيهن امرأة قد (?) طلقها ثلاثاً (?) في مرضه أو (?) صحته؟ قال: لا تغسله؛ لأنها قد (?) حرمت عليه قبل موته، فلا تغسله (?). قلت: أرأيت إن (?) كانت (?) فيهن (?) امرأته (?) وهي امرأته بنكاح فاسد فمات عنها على ذلك النكاح؟ قال: لا تغسله.