طاهرة (?)، وصلت وصامت فيها (?)، ثم عاودها الدم حتى استكملت أربعين (?)؟ قال: هي (?) بمنزلة الحائض، وعليها أن تقضي الصوم. قلت: فإن طهرت في عشرين يوماً فصامت وصلت عشرة أيام، ثم عاودها الدم فاستمر بها شهرين؟ قال: هذه مستحاضة (?) فيما زاد على ثلاثين (?) يوماً. قلت: فهل تقضي الصلاة والصوم (?) فيما تركت من الأيام بعد (?) الثلاثين (?)؟ قال: نعم. قلت: فهل يجزيها صومها العشرة من الأيام (?) التي صامت قبل الثلاثين (?)؟ قال: لا (?).

قلت: أرأيت النفساء ترى الصفرة أو الكدرة أو الحمرة (?)؟ قال: هذا كله بمنزلة الدم.

قلت: أرأيت امرأة (?) حاملًا حاضت كل شهر وهي حامل؟ قال: ليس ذلك بحيض ولا نفاس.

قلت: أرأيت امرأة ولدت ولدًا وفي بطنها آخر، هل تصوم وتصلي حتى تضع الآخر؟ قال: لا، إنما النفاس (?) من الولد (?) الأول حتى تتم (?) الأربعين (?). قلت: فإن صامت وصلت بعدما ولدت الأول قبل أن تلد الآخر؟ قال: لا يجزيها لأنها نفساء، في قول أبي يوسف وأبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015