قلت: ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت امرأة كان حيضها ستة أيام فحاضت (?) خمسة أيام، فرأت الطهر فاغتسلت في اليوم الخامس، هل ترى لزوجها أن يقربها قبل تمام الست؟ قال: أحب ذلك إلي (?) أن يكف عنها حتى تمضي أيامها التي كانت تحيض فيها (?)، فإن فعل لم يضره. قلت: فهل (?) على المرأة أن تدع الصلاة والصوم في ذلك اليوم السادس (?)؟ قال: لا تدع الصلاة والصوم، ولكنها تصوم وتصلي (?)، فإن كانت طاهرة (?) أجزأها، وإن عاودها الدم فعليها أن تعيد الصوم، وينبغي لها أن تأخذ بالثقة، فتصوم وتصلي.

قلت: أرأيت امرأة نفساء ولدت أول ما ولدت فاستمر بها الدم أشهرًا (?)، كم تدع الصلاة؟ قال: أربعين يوماً، فإذا مضى (?) أربعون (?) يوماً (?) اغتسلت، وهي بمنزلة المستحاضة فيما بعد ذلك، تصوم وتصلي وتقرأ القرآن، ويأتيها زوجها. قلت (?): فهل (?) تنظر إلى وقت نسائها؟ قال: لا. قلت: فإن طهرت في ثلاثين يوماً؟ قال: تغتسل، وتصلي وتصوم (?)، وتكون طاهرة (?). قلت: فإن اغتسلت وصلت وصامت (?) خمسة أيام ثم عاودها الدم خمسة أيام في الأربعين؟ قال: لا يجزيها صومها وصلاتها، وعليها أن تقضي الصوم. قلت: أرأيت إن (?) كان وقتها ثلاثين (?) يوماً، ثم طهرت في عشرين يوماً، فمكثت خمسة أيام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015