حنيفة (?). وقال محمد: النفاس من الولد الآخر (?)، ولا تكون نفساء (?) وفي بطنها ولد، كما لا تكون حائضاً وهي حامل. وهو قول زفر.
قلت: أرأيت السَّقْط (?) إذا استبان خَلْقُه هل يكون بمنزلة الولد، وتكون المرأة فيه بمنزلة النفساء؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المرأة كم أقل ما يكون (?) بين حيضها؟ قال: أكثر ما يكون الحيض عشرة أيام، وأقل ما يكون ثلاثة أيام، والطهر أقل ما يكون خمسة عشر يوماً، فإذا رأت الدم في أقل من ذلك فهي مستحاضة. قلت: أرأيت إن كانت تحيض في (?) كل شهر حيضتين؟ قال: هذه مستحاضة. قلت: أرأيت إن حاضت خمسة أيام، ثم طهرت خمسة عشر يوماً، ثم حاضت خمسة أيام، هل يكون هذا حيضاً (?) وتدع فيه الصلاة والصوم؟ قال: نعم. قلت: فقد حاضت الآن (?) في الشهر حيضتين، وقد زعمت أنه لا يكون الطهر أقل من خمسة عشر يوماً (?)؟ قال: إذا احتُسِب (?) بأيام (?) طهرها وأيام حيضها كان أربعين يوماً. قلت: أرأيت إن قعدت بين كل حيضتين ثلاثة عشر يوماً أو أربعة عشر يوماً؟ قال: هذه (?) مستحاضة، لأنه (?) لا يكون بين حيضتين (?) أقل من خمسة عشر يوماً.
قلت: أرأيت امرأة أسقطت سَقْطًا (?) لم يستبن شيء (?) من خلقه،