وعليه أن يرفع رأسه من الركوع ويكبر، ثم يقرأ ثم يركع فيكبر (?). قلت: أرأيت إن لم يكبر تكبيرة الافتتاح ولكن (?) لمّا ذَكَرَ كبر (?) لركوعه ولسجوده (?)؟ قال: لا يجزيه شيء من ذلك، وعليه أن يستقبل الصلاة فريضة كانت أو تطوعاً.
قلت: أرأيت رجلاً افتتح الصلاة تطوعاً وهو قائم ثم بَدَا له أن يقعد ويصلي (?) قاعداً من غير عذر هل يجزيه؟ قال: نعم في (?) قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيه. قلت (?): فإن (?) افتتح الصلاة وهو قاعد ثم بَدَا له أن يقوم فيصلي (?) قائماً أو يصلي بعضها قائماً وبعضها قاعداً؟ قال: يجزيه. قلت: فإن افتتح وهو قاعد فقرأ حتى إذا أراد أن يركع قام فركع، ففعل ذلك في صلاته كلها؟ قال: لا بأس بذلك (?). بلغنا (?) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفعل ذلك (?). قلت: أرأيت الرجل إذا افتتح الصلاة وهو قائم لِمَ رَخّصتَ له أن يقعد؟ ولم لا يكون هذا بمنزلة رجل قال: لله علي ركعتان قائماً (?)؟ قال: هما في القياس سواء، غير أني أستحسن في هذا. وهذا (?) قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيه.
قلت: أرأيت إن افتتح (?) الصلاة تطوعاً وهو على غير وضوء أو كان متوضئاً وعليه ثوب فيه دم أو بول أو عَذِرَة (?) أكثر من قدر الدرهم ولم