وعليه أن يرفع رأسه من الركوع ويكبر، ثم يقرأ ثم يركع فيكبر (?). قلت: أرأيت إن لم يكبر تكبيرة الافتتاح ولكن (?) لمّا ذَكَرَ كبر (?) لركوعه ولسجوده (?)؟ قال: لا يجزيه شيء من ذلك، وعليه أن يستقبل الصلاة فريضة كانت أو تطوعاً.

قلت: أرأيت رجلاً افتتح الصلاة تطوعاً وهو قائم ثم بَدَا له أن يقعد ويصلي (?) قاعداً من غير عذر هل يجزيه؟ قال: نعم في (?) قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيه. قلت (?): فإن (?) افتتح الصلاة وهو قاعد ثم بَدَا له أن يقوم فيصلي (?) قائماً أو يصلي بعضها قائماً وبعضها قاعداً؟ قال: يجزيه. قلت: فإن افتتح وهو قاعد فقرأ حتى إذا أراد أن يركع قام فركع، ففعل ذلك في صلاته كلها؟ قال: لا بأس بذلك (?). بلغنا (?) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفعل ذلك (?). قلت: أرأيت الرجل إذا افتتح الصلاة وهو قائم لِمَ رَخّصتَ له أن يقعد؟ ولم لا يكون هذا بمنزلة رجل قال: لله علي ركعتان قائماً (?)؟ قال: هما في القياس سواء، غير أني أستحسن في هذا. وهذا (?) قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيه.

قلت: أرأيت إن افتتح (?) الصلاة تطوعاً وهو على غير وضوء أو كان متوضئاً وعليه ثوب فيه دم أو بول أو عَذِرَة (?) أكثر من قدر الدرهم ولم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015