يعلم بذلك هل ترى هذا دخولاً في الصلاة؟ قال: لا (?)، ليس هذا فى خولاً (?) في الصلاة، وليس عليه قضاء. قلت: لم؟ قال: لأن هذا لو تَمَّ على صلاته لم يجزه ذلك. قلت: أرأيت رجلاً افتتح الصلاة تطوعاً نصف النهار أو حين احمرّت (?) الشمس أو بعد الفجر أو (?) قبل طلوع الشمس فصلى ركعتين؟ قال: قد أساء، ولا شيء عليه. قلت: أرأيت لو قطعها (?) وأفسدها (?)؟ قال: عليه أن يقضيها بعد ذلك في ساعةٍ تحلّ فيها (?) الصلاة. قلت: لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة (?) لا تحل فيها الصلاة؟ قال: لأنه دخل في صلاة (?) فافتتحها (?) وأوجبها على نفسه.

قلت: أرأيت المرأة (?) تصلي ومعها صبيها تحمله؟ قال: قد أساءت في حمل الصبي، وينبغي لها أن تضع صبيها ثم تصلي. قلت: فإن لم تضع (?) صبيها (?) وصلت؟ قال: صلاتها تامة. قلت: أرأيت رجلاً صلى وفي فِيهِ درهم أو دينار أو لؤلؤة هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو كان في (?) فِيهِ (?) عشرة دنانير؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان في يده (?) متاع أو ثياب أو دراهم أو جوهر (?) أو دنانير؟ قال: نعم، صلاته في هذا كله تامة، إلا أني أكره له ذلك. قلت: أرأيت إن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015