قلت: أرأيت رجلاً صلى فوضع أنفه على الأرض في سجوده ولم يضع جبهته أو وضع جبهته ولم يضع أنفه؟ قال: تجزيه صلاته، وقد أساء حين لم يضعهما جميعاً. وهذا (?) قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف (?) ومحمد (?): إذا سجد الرجل على أنفه ولم يسجد على جبهته وهو يقدر على ذلك أعاد الصلاة. وإن سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه وهو يقدر على ذلك أجزأه. فإن سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته (?) مِن علةٍ به (?) أجزأه ذلك (?).
قلت: أرأيت الرجل يصلي المكتوبة وهو إمام أو وحده أتَكره (?) له أن يعتمد على شيء؟ قال: نعم، أكره له (?) ذلك إلا من عذر. قلت: فإن فعل؟ قال: صلاته تامة.
قلت: أرأيت رجلاً دخل في الصلاة فقرأ وركع ثم ذكر وهو راكع أنه لم يكبر تكبيرة الافتتاح للصلاة، فكبرها وهو راكع (?)؟ قال: لا يجزيه،