قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل (?): يا فاجر أو يا فاسق أو يا خبيث، أو يقول: يا ابن الفاجرة أو يا ابن الفاسقة، هل تحده؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه لم يفتر عليه، ولم يقذفه بشيء.

قلت؛ أرأيت الرجل يقول للرجل: يا لوطي، هل عليه حد؟ قال: لا. قلت: فإن قال: إنك تعمل عمل قوم لوط، وسمى ذلك ولم يكن (?) عنه؟ قال: بلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول: عليه الحد (?). قال (?): وبلغنا عن علي بن أبي طالب والحسن البصري مثل ذلك في الحد أنه يقام على من عمل عمل قوم لوط (?). وهو قول أبي يوسف ومحمد. وفي قول أبي حنيفة: عليه في جميع ذلك تعزير.

ولو قال له: يا آكل الربا أو يا (?) خائن أو يا شارب الخمر كان عليه التعزير.

ولو قال له: يا حمار أو يا ثور أو يا خنزير، لم يعزر في شيء من ذلك.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: فجرت بفلانة، هل عليه حد؟ قال: لا. قلت (?): فإن قال له: فعلت بفلانة، فسمى الفحش ولم يكن (?) عنه، أو قال: قد جامعت فلانة حراماً، أو وطئتها، أو باضعتها؟ قال: ليس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015