عليه في شيء من هذا حد. قلت: لمَ؟ قال: لأنه لم يقذفه بالزنى.
قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد فعلت بأم الآخر كذا وكذا، ولا يكني عن الفحش، غير أنه لا يقول: زنيت بها، هل عليه في ذلك حد؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو قال: أنا فاعل بأمه كذا وكذا، لا يكني عن الفحش؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذا قد يكون، يجامع المرأة بنكاح، أو يجامع غير ذلك، فإذا قال: قد جامعت فلانة، أو باضعتها، أو وطئتها، فإنما يقع (?) ذلك على وجه الحلال، فلا حد عليه. قلت: فإن قال: قد جامعت فلانة، أو نكحتها، أو باضعتها، أو لامستها،. هل عليه في شيء من ذلك حد؟ قال: لا.
قلت: أرأيت الرجل يعرّض للرجل فيقول: إنك (?) لست بزان، هل يحد؟ قال: لا.
قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد أُخبرتُ (?) بأنك زان، هل يحد؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه لم يقذفه، إنما قال: قد أخبرت. قلت: وكذلك لو قال: أشهدني رجل على شهادته بذلك؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: اذهب وقل (?) لفلان: يا زان أو يا ابن الزانية، هل تحد (?) هذا (?) القائل؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه أمر غيره أن يقذفه. قلت: فإن كان الرسول قد قال: [قد قال] لك فلان: يا زان، هل تحد (?) الرسول؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن الرسول شاهد على ما قال، وليس بقاذف.
قلت: أرأيت الرجل يقول للعبد: يا زان، فيقول له العبد: بل أنت، هل تحد له العبد؟ قال: نعم.