وبلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه جعل الدية على أهل (?) الإبل (?) مائة من الإبل، وعلى أهل الوَرِق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الذهمب ألف دينار، وعلى أهل الشاء ألفي شاة مُسِنّة فَتِيّة (?)، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الحُلَل مائتي حُلّة (?). وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد. وإنما أخذ أبو حنيفة من هذا بالإبل والذهب والفضة، وأما ما سوى ذلك فلا. وكان أبو يوسف ومحمد يأخذان بذلك كله ويخالفان أبا حنيفة. وقال أبو حنيفة: إنما أخذ عمر - رضي الله عنه - بذلك لأنه كانت أموالهم (?)، فلما صارت الدواوين (?) والأَعْطِيَة (?) جعل أموالهم الدراهم والدنانير والإبل.
وبلغنا عن علي - رضي الله عنه - أنه قال في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دون النفس (?). وبذلك نأخذ.