ابن (?) مخاض، وقال: في شبه العمد أرباعاً: خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون ابنة مخاض، وخمس وعشرون ابنة لبون (?). وبه يأخذ (?) أبو حنيفة وأبو يوسف.
وقال محمد في الخطأ بقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وفي شبه العمد بقول زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثَنِيّة (?) إلى بازِل (?) عامِها، كُلُّها خَلِفَة، والخَلِفَة: الحامل، وهو قول عمر والمغيرة بن شعبة وأبي (?) موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم (?).
وبلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في خطبته: "ألا إنّ قتيلَ خطأِ العمد قتيلَ السوط والعصا فيه مائة من الأبل، منها أربعون في بطونها أولادها" (?).