وفي ذكر الخَصِيّ ولسان الأخرس واليد الشلاء والرِّجْل العرجاء والعين القائمة العوراء (?) والسن السوداء وذكر العِنِّين حكم (?) عدل. بلغنا بعض ذلك عن إبراهيم النخعي (?).
وفي الدامية (?) من الشجاج - وهي التي تُدْمِي الرأس - حكم عدل. وفي الباضعة - وهي التي تَبْضَع (?) اللحم وهي فوق الدامية - حكم عدل أكثر من ذلك. وفي السِّمْحَاق حكم عدل - وهي أكثر من هاتين، إنما بينها وبين العظم جلدة رقيقة- حكم عدل أكثر من ذلك (?).
بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: في السِّمْحَاق وفيما دونها حكم عدل (?).
وفي الضلع حكم عدل. وفي التَّرْقُوَة (?) حكم عدل. وفي الساعد إذا كسر أو كسر أحد الزَّنْدين (?) حكم عدل. وفي الساق إذا كسرت حكم عدل على قدر الجراحة. وفي اليد إذا قطعت من نصف الساعد دية اليد وحكم عدل فيما من الكف (?) إلى الساعد، فإن كان من المرفق كان في الذراع