بذلك الوَضوء (?)؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه قد (?) توضأ (?) بذلك الماء مرة، فلا يجزي من توضأ به (?) بعده (?). قلت: أرأيت إن لم يُعِدِ الوُضوء فصلى (?) به يوماً أو أكثر (?) من ذلك؟ قال: عليه أن يُعيد الوضوء ويَستقبل الصلوات كلها.
قلت: أرأيت امرأة حائضاً (?) شربت من ماء أو توضأت به ففَضَلَ من ذلك الماء في (?) الإناء فتوضأ به رجل؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأن (?) هذا الماء طاهر. قلت: وكذلك لو كان الذي شرب أو توضأ جُنُباً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المرأة الحائض تُدخِل يدَها في الحُبّ (?) أو في إناء فيه ماء هل يُتوضأ من ذلك الماء أو يُشرب منه؟ قال: إن لم يكن في يدها قَذَر فلا بأس بذلك، وإن كان في يدها قَذَر (?) فلا يُشرب (?) منه ولا يُتوضأ (?) به. قلت: وكذلك الجُنُب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت جُنُباً أراد أن يَغتسل فأدخل يده (?) في الإناء قبل أن يَغسلها (?) ثم اغتسل بذلك الماء