حتى يُنقيه. ثم يَتنحَّى فيَغسل قدميه. قلت: أرأيت إن أفاض الماء على رأسه وسائر (?) جسده (?) ثلاثاً ثلاثاً؟ قال: يجزيه.
قلت (?): أدنى ما يَكفي (?) من الماء في غُسل الجنابة كم هو؟ قال: صاع من ماء (?). قلت: فكم أدنى ما يكفي في الوضوء من الماء؟ قال: مُدٌّ من الماء (?).
قلت: وغُسل المرأة إذا طَهرت من حيضها وغُسلها من الجنابة مثل غسل الرجل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اغتسلت المرأة ولم تَنقُض شعر (?) رأسها (?) إلا أنّ الماء يَبلغ أصول الشعر؟ قال: يجزيها (?).
قلت: أرأيت جُنُباً اغتسل فانْتَضَحَ من غُسله شيءٌ في إنائه (?) هل يفسد عليه ذلك (?) الماء؟ قال: لا. قلت: / [1/ 4 ظ] لم؟ قال: لأن هذا مما (?) لا يُستَطاع الامتناعُ منه. قلت: أرأيت إن أفاض الماء على رأسه أو على (?) سائر (?) جسده أو غَسَلَ فرجه فجعل ذلك الماء كله (?) يَقطر (?) في الإناء؟ قال: هذا يُفسد الماء، ولا يجزيه أن يتوضأ بذلك الماء ولا يغتسل به. قلت: أرأيت رجلاً توضأ في إناء نظيف فتوضأ رجل آخر (?)