وصيته فيما بقي من الدراهم، ولا يجعل منها شيء فيما تَوَى من الدراهم.
وقال محمد في جميع هذه المسائل: إذا أوصى لرجل (?) بشيء بعينه وأوصى لآخر بثلث ماله مرسلاً فقسم (?) الثلث بينهما على وصاياهما، أخذ الموصى بالشيء بعينه حصته من الثلث مما أوصي له به، ثم نظر إلى ما بقي، فأعطى صاحب الثلث ما بقي من الذي أوصي به لرجل مثل ثلث ما أخذ ذلك الرجل، وما بقي من حصة صاحب الثلث جعل فيما بقي من المال، وأخذ الورثة ما بقي، وهو قياس قول (?) أبي حنيفة وأبي يوسف.
...
وإذا أوصى الرجل لرجل بثلث ماله ولآخر بجميع ماله فأجاز ذلك الورثة فإن قول أبي حنيفة في ذلك أن الثلثين من المال للموصى له بجميع المال خالصًا، والثلث بين الموصى له بالثلمث وبين الموصى له (?) بالثلثين (?) نصفين (?)، لأن الذي أوصي له بالثلث لا يدعي في الثلثين شيئاً، فهو للذي أوصي له بالجميع (?)، والثلث يدعيه الموصى له بجميع المال والآخر، فهو بينهما نصفين. فإن لم يجز الورثة ذلك فإن أبا حنيفة قال: الثلث بينهما نصفان، لا يضرب صاحب الجميع بأكثر من الثلمث إذا لم يجز الورثة. وقال أبو يوسف في ذلك: إن أجاز (?) الورثة اقتسما جميع المال على أربعة أسهم، يضرب فيه الموصى له بالجميع بجميع المال، وذلك ثلاثة أسهم، ويضرب فيها الآخر بثلث المال، وذلك سهمان، فيقسمان