المال على أربعة أسهم، وإن لم يجز الورثة اقتسما الثلث على أربعة أسهم أيضاً، يضربان في الثلث بمثل ما يضربان به في الجميع إذا أجازت الورثة.

ولو أن رجلاً أوصى بثلث ماله لرجل وبثلثيه لآخر وبجميعه لآخر فأجازت الورثة فإن المال يقسم بينهما في قياس قول أبي حنيفة، يأخذ صاحب جميع المال منه الثلث كاملاً ماله خاصة، وثلث بين (?) صاحب الجميع وصاحب الثلثين نصفين، والثلث الباقي بينهم أثلاثاً، فإن لم تجز الورثة اقتسموا جميعاً الثلث أثلاثاً. وهو في قياس قول أبي يوسف كما وصفت لك في الباب الأول.

وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لرجل وبنصفه لآخر وبنصفه لآخر، فأجازت الورثة، فإن صاحبي النصفين يأخذ كل واحد منهما سدسًا (?) من المال (?)، فيبقى من المال الثلثان (?). فصارت حجة صاحب الثلث وصاحبي النصف في هذين الثلثين سواء، كل واحد منهم يدعي منه الثلث، فيقتسمون الثلث (?) على ثلاثة أسهم، فيكون لصاحبي (?) النصف لكل واحد منهما سدسان وثلث سدس، ويكون لصاحب الثلث سدس وثلث سدس. وهذا قياس قول أبي حنيفة. فإن لم تجز الورثة فالثلث بينهم أثلاثاً. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد أجازت الورثة أو لم تجز فإن الموصى لهم يقتسمون ما صار لهم من ذلك على ثمانية أسهم.

[قال أبو عبد الله: في جميع هذا الباب الشافعي ومالك وابن أبي ليلى وجميع أصحاب الحديث مع أبي يوسف ومحمد] (?).

وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لرجل وبنصف ماله لآخر وبثلثي ماله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015