السدس بسهم، فيقسمون الثلث على أحد عشر سهماً، فما أصاب ستة أسهم من ذلك وهو ستة أجزاء من أحد عشر جزء من الثلث فهو للعبد يعتق منه ويسعى فيما بقي، فيضم إلى الألف درهم الباقية، فيأخذ صاحب السدس من الألف الباقية جزء من أحد عشر جزء من الثلث، وما بقي من الألف بعد ذلك ضم إلى سعاية العبد دراهم (?) كانت أو دنانير، فاقسم ذلك كله بين الورثة وصاحب الثلث على ستة وعشرين سهماً، فما أصاب أربعة أسهم فهو لصاحب الثلث، وما أصاب (?) اثنين وعشرين سهماً من ذلك فهو للورثة. فإن لم يقتسموا حتى استحق نصف العبد وضاع نصف الدراهم فإن الثلث يقسم بين العبد وبين الموصى له بثلث المال وبين الموصى له بسدس الألف على ستة أسهم، للعبد من ذلك ثلاثة أسهم وهو نصف (?) الثلث، فيعتق من العبد نصف الثلث وذلك سدس العبد، ويسعى فيما بقي فيضم إلى الخمسمائة الباقية (?) من الألف، فيأخذ صاحب سدس (?) الألف من الخمسمائة الباقية (?) ثلث نصف (?) العبد وسدس ثلث جميع ما بقي من المال، ثم يضم ما بقي من الخمسمائة الباقية وسعاية العبد دراهم كانت أو دنانير فيقتسمها (?) الورثة وصاحب ثلث المال على سبعة أسهم، سبع ذلك للموصى له بالثلث، وستة أسباعه للورثة، لأن وصية العبد ووصية (?) الموصى له بثلث المال نقصت حين استحق نصف العبد ونصف الدراهم، وأما وصية الموصى له بسدس الدراهم بعينها فإن له جميع ما أوصي له، ثم يضرب به كله في ثلث ما بقي من العبد والدراهم، لأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015